The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 636

Article 636 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 636

مادة 636: ان الشخص الثالث المحجوز لديه, يستطيع في كل حال ان يودع من تلقاء نفسه, احد صناديق الحكومة او احد المصارف المقبولة منها, مبلغ الدين الذي في ذمته للمحجوز عليه

المادة 636 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/636/