المادة 636
مادة 636: ان الشخص الثالث المحجوز لديه, يستطيع في كل حال ان يودع من تلقاء نفسه, احد صناديق الحكومة او احد المصارف المقبولة منها, مبلغ الدين الذي في ذمته للمحجوز عليه
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 636 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 636: ان الشخص الثالث المحجوز لديه, يستطيع في كل حال ان يودع من تلقاء نفسه, احد صناديق الحكومة او احد المصارف المقبولة منها, مبلغ الدين الذي في ذمته للمحجوز عليه
المادة 636 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/636/