Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 636

المادة 636 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 636

مادة 636: ان الشخص الثالث المحجوز لديه, يستطيع في كل حال ان يودع من تلقاء نفسه, احد صناديق الحكومة او احد المصارف المقبولة منها, مبلغ الدين الذي في ذمته للمحجوز عليه

المادة 636 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/636/