The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 638

Article 638 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 638

مادة 638: للحاجز ان يعترض على صحلة التصريح الذي يدلي به الشخص الثالث المحجوز لديه. وهذا الاعتراض يتم بتقديم ورقة استحضار لمحكمة الجهة التي يقيم فيها الشخص الثالث . فاذا ظهر ان هذا الشخص كان سيء النية. يحكم عليه بغرامة تختلف بين عشر ليرات وخمسين ل.ل.س . مع الاحتفاظ بما يحق للحاجز من بدل العطل والضرر بسبب ما احدثه مسلك هذا الشخص من النأخير والنفقات

المادة 638 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/638/