Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 638

المادة 638 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 638

مادة 638: للحاجز ان يعترض على صحلة التصريح الذي يدلي به الشخص الثالث المحجوز لديه. وهذا الاعتراض يتم بتقديم ورقة استحضار لمحكمة الجهة التي يقيم فيها الشخص الثالث . فاذا ظهر ان هذا الشخص كان سيء النية. يحكم عليه بغرامة تختلف بين عشر ليرات وخمسين ل.ل.س . مع الاحتفاظ بما يحق للحاجز من بدل العطل والضرر بسبب ما احدثه مسلك هذا الشخص من النأخير والنفقات

المادة 638 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/638/