The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 70

Article 70 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 70

مادة 70: يوجه استثنائي, لا تقبل الدعوة لاجل الضمانة لدى المحكمة التي رفعت اليها الدعوى الاصلية, في الحالتين الاتيتين: اولا: اذا كان هناك اتفاق عقد بين الضامن والمضمون له على جعل صلاحية النظر في قضية الضمانة لمحكمة اخرى ثانيا: اذا كانت هناك دعوى مختصة بالضمانة نفسها اقيمت وما زالت قيد النظر في محكمة اخرى

المادة 70 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/70/