The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 724

Article 724 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 724

مادة 724: يجب ان يشتمل الانذار على وجه صريح, انه اذا لم يتمّ الايفاء يشرع في القاء الحجز العقاري. ويطلب من- المحجوز عليه تقديم اسناده المختصة بالملكية المختص بالحجز العقاري على نسخة من السند التنفيذي, مع اختيار مقام في الجهة التي تنعقد فيها المحكمة ذات الاختصاص - وان يعين فيه نوع القطع العقارية التي يراد حجزها, ومشتملاتها ومساحتها وحدودها وارقامها- كل ذلك وفاقا للبيانات - المدرجة في خريطة المساحة والسجل العقاري ويجب ان يبين ايضا في ورقة الانذار

المادة 724 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/724/