The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 744

Article 744 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 744

مادة 744: في خلال الايام الثمانية التي تلي تسجيل محضر الحجز في السجل العقاري, يضع الحاجز دفتر الشروط الذي تبنى عليه المزايدة, ويجب ان يشتمل على ذكر الاعمال السابقة للمعاملة, وعلى تعيين العقارات وفاقا لما تضمنه محضر الحجز, وتعيين ما لها من الحقوق وما عليها من الاعباء وحقوق الارتفاق, كما هي مبينة في صحيفة العقار العينية - وان يبين فيه ايضا اصل الملكية والشهر واليوم والساعة والمحل, التي ستجري فيها المزايدة, مع شروط البيع وتحديد ثمن الطرح

المادة 744 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/744/