The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 792

Article 792 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 792

مادة 792: اذا تقررت الاحالة بثمن يقل عن الثمن المعين في الاحالة الاولى, وجب على المشتري الناكل ان يدفع الفرق الى دائرة الاجراء, وهذا الموجب يكون مضمونا اما بالكفالة واما بالوديعة التي اودعها قبل المزايدة, وعند عدم الكفاية ينفذ في قيمة ثروته

المادة 792 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/792/