The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 801

Article 801 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 801

مادة 801: ان تغيب احد الدائنين لا يحول دون تسوية حبية, الا اذا كانت هذه التسوية لا تتضمن اداء حقه كاملا وهذا التغيب يؤدي الى فرض غرامة من خمس ليرات الى خمسين ليرة ل.س . يقضي بها رئيس دائرة الاجراء, ويمكن الرجوع عنها اذا كان هناك عذر ذو شأن

المادة 801 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/801/