المادة 136
باستثناء المأخوذات لتغطية الاعتمادات المدورة, لا يجوز اخذ أي مبلغ من مال الاحتياط الا بقرار من مجلس الادارة وبعد مصادقة سلطة الوصاية شرط يدون فورا في قيود المحاسبة.
مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 No repeal recorded
Article 136 of Decree No. 9307 of 21 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 3 of 11 Jan 2003. No repeal recorded in our sources.
باستثناء المأخوذات لتغطية الاعتمادات المدورة, لا يجوز اخذ أي مبلغ من مال الاحتياط الا بقرار من مجلس الادارة وبعد مصادقة سلطة الوصاية شرط يدون فورا في قيود المحاسبة.
المادة 136 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244311/article/136/