Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 136

المادة 136 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 136

باستثناء المأخوذات لتغطية الاعتمادات المدورة, لا يجوز اخذ أي مبلغ من مال الاحتياط الا بقرار من مجلس الادارة وبعد مصادقة سلطة الوصاية شرط يدون فورا في قيود المحاسبة.

المادة 136 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244311/article/136/