المادة 136
باستثناء المأخوذات لتغطية الاعتمادات المدورة, لا يجوز اخذ أي مبلغ من مال الاحتياط الا بقرار من مجلس الادارة وبعد مصادقة سلطة الوصاية شرط يدون فورا في قيود المحاسبة.
مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 136 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
باستثناء المأخوذات لتغطية الاعتمادات المدورة, لا يجوز اخذ أي مبلغ من مال الاحتياط الا بقرار من مجلس الادارة وبعد مصادقة سلطة الوصاية شرط يدون فورا في قيود المحاسبة.
المادة 136 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244311/article/136/