Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 27

المادة 27 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 27

تباع اموال المؤسسة بما فيها السندات المالية والعقارات بقرار من مجلس الادارة بأية وسيلة من الوسائل القانونية الملائمة سواء بطريقة المزايدة أو استدراج العروض أو التراضي على أن يعرض الامر على سلطة الوصاية للموافقة.

تباع خدمات المؤسسة والمواد التي تنتجها في اطار مهامها مقابل اشتراكات يحددها مجلس الادارة ووفقا للاعراف التجارية. يحدد مجلس الادارة الاصول الواجب اعتمادها في ذلك والشروط اللازمة لها.

المادة 27 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244311/article/27/