المادة 50
تنظم الحوالة باسم الدائن, ولو عين وكيلا عنه. وباسم الورثة في حال وفاته.
وتنظم باسم امين صندوق الخزينة المركزي إذا كانت الدولة صاحبة الدين, اما إذا كان صاحب الدين مؤسسة عامة أو بلدية فتنظم الحوالة باسم المحتسب المختص في الادارات المذكورة.
مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 No repeal recorded
Article 50 of Decree No. 9307 of 21 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 3 of 11 Jan 2003. No repeal recorded in our sources.
تنظم الحوالة باسم الدائن, ولو عين وكيلا عنه. وباسم الورثة في حال وفاته.
وتنظم باسم امين صندوق الخزينة المركزي إذا كانت الدولة صاحبة الدين, اما إذا كان صاحب الدين مؤسسة عامة أو بلدية فتنظم الحوالة باسم المحتسب المختص في الادارات المذكورة.
المادة 50 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244311/article/50/