The whole text

مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 No repeal recorded

المادة 49

Article 49 of Decree No. 9307 of 21 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 3 of 11 Jan 2003. No repeal recorded in our sources.

المادة 49

لا يجوز اصدار حوالة صرف الا بعد التثبت من الامور التالية:

1 ـ اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد وتأشير مراقب عقد النفقات.

2 ـ صحة حسابات النفقة.

3 ـ انطباق معاملة التصفية على القوانين والانظمة المالية.

المادة 49 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244311/article/49/