المادة 50
تنظم الحوالة باسم الدائن, ولو عين وكيلا عنه. وباسم الورثة في حال وفاته.
وتنظم باسم امين صندوق الخزينة المركزي إذا كانت الدولة صاحبة الدين, اما إذا كان صاحب الدين مؤسسة عامة أو بلدية فتنظم الحوالة باسم المحتسب المختص في الادارات المذكورة.
مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 50 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تنظم الحوالة باسم الدائن, ولو عين وكيلا عنه. وباسم الورثة في حال وفاته.
وتنظم باسم امين صندوق الخزينة المركزي إذا كانت الدولة صاحبة الدين, اما إذا كان صاحب الدين مؤسسة عامة أو بلدية فتنظم الحوالة باسم المحتسب المختص في الادارات المذكورة.
المادة 50 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244311/article/50/