The whole text

مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 No repeal recorded

المادة 78

Article 78 of Decree No. 9307 of 21 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 3 of 11 Jan 2003. No repeal recorded in our sources.

المادة 78

1 ـ تسقط اعتمادات الموازنة العادية التي لم تعقد حتى 31 كانون الأول من السنة وتدور إلى موازنات السنين اللاحقة الاعتمادات التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الأول من السنة المالية.

2 ـ تدور إلى موازنات السنين اللاحقة:

أ ـ الاعتمادات المرصدة في الجزء الثاني من قسم النفقات في الموازنة.

ب ـ الاعتمادات المرصدة في الجزء الأول من قسم النفقات في الموازنة التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون أول من السنة.

ج ـ يتم التدوير بقرار من مجلس الادارة بناء على طلب الرئيس وذلك قبل أول آذار من السنة التالية. وقبل صدور القرار يجوز للمرجع الصالح عقد النفقات التي تصرف من هذه الاعتمادات شرط أن لا تتجاوز قيمتها رصيد الاعتمادات الباقية دون استعمال بتاريخ 31 كانون الأول.

المادة 78 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244311/article/78/