Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 78

المادة 78 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 78

1 ـ تسقط اعتمادات الموازنة العادية التي لم تعقد حتى 31 كانون الأول من السنة وتدور إلى موازنات السنين اللاحقة الاعتمادات التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الأول من السنة المالية.

2 ـ تدور إلى موازنات السنين اللاحقة:

أ ـ الاعتمادات المرصدة في الجزء الثاني من قسم النفقات في الموازنة.

ب ـ الاعتمادات المرصدة في الجزء الأول من قسم النفقات في الموازنة التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون أول من السنة.

ج ـ يتم التدوير بقرار من مجلس الادارة بناء على طلب الرئيس وذلك قبل أول آذار من السنة التالية. وقبل صدور القرار يجوز للمرجع الصالح عقد النفقات التي تصرف من هذه الاعتمادات شرط أن لا تتجاوز قيمتها رصيد الاعتمادات الباقية دون استعمال بتاريخ 31 كانون الأول.

المادة 78 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244311/article/78/