المادة 10
مادة 10:
لا يصح الانتخاب الا اذا جرى بحضور ثلثي اعضاء المجلس في المرة الاولى وبحضور نصف الاعضاء في المرة الثانية ويعتبر فائزا من المرشحين الذي ينال الاكثرية المطلقة من اصوات المقترعين.
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 No repeal recorded
Article 10 of Legislative decree No. 18 of 13 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1955. No repeal recorded in our sources.
مادة 10:
لا يصح الانتخاب الا اذا جرى بحضور ثلثي اعضاء المجلس في المرة الاولى وبحضور نصف الاعضاء في المرة الثانية ويعتبر فائزا من المرشحين الذي ينال الاكثرية المطلقة من اصوات المقترعين.
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244319/article/10/