Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10:

لا يصح الانتخاب الا اذا جرى بحضور ثلثي اعضاء المجلس في المرة الاولى وبحضور نصف الاعضاء في المرة الثانية ويعتبر فائزا من المرشحين الذي ينال الاكثرية المطلقة من اصوات المقترعين.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244319/article/10/