The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 No repeal recorded

المادة 59

Article 59 of Legislative decree No. 18 of 13 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1955. No repeal recorded in our sources.

المادة 59

Amended 16/03/1967

يتألف المجلس الادراي في كل من بيروت وطرابلس وصيدا والبقاع من تسعة اعضاء منتخبين. اثنين من كل من علماء الدين ورجال القانون والمهندسين وواحد من كل من التجار والملاكين والخبراء في الامور المالية والحسابية. ويجري انتخاب اعضاء هذه المجالس وفقا للمادة 62 من هذا المرسوم. يستعان في الاماكن الاخرى من المناطق بلجان محلية يؤلف كل منها من ثلاثة اعضاء او اكثر حسب نسبة السكان واهمية الاوقاف من وجهاء المنطقة او البلدة. اما صلاحيات هذه اللجان فيحددها لها مفتي الجمهورية بقرار يصدر عنه. ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الاداري والمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/03/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/03/1967 · Replaced by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, art. 35 · as the amending text publishes it

    يتألف المجلس الادراي في كل من بيروت وطرابلس وصيدا والبقاع من تسعة اعضاء منتخبين. اثنين من كل من علماء الدين ورجال القانون والمهندسين وواحد من كل من التجار والملاكين والخبراء في الامور المالية والحسابية. ويجري انتخاب اعضاء هذه المجالس وفقا للمادة 62 من هذا المرسوم. يستعان في الاماكن الاخرى من المناطق بلجان محلية يؤلف كل منها من ثلاثة اعضاء او اكثر حسب نسبة السكان واهمية الاوقاف من وجهاء المنطقة او البلدة. اما صلاحيات هذه اللجان فيحددها لها مفتي الجمهورية بقرار يصدر عنه. ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الاداري والمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.

المادة 59 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244319/article/59/