The whole text

قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967 No repeal recorded

المادة 35

Article 35 of Decision No. 5 of 2 Mar 1967. Published in Official Gazette issue 22 of 16 Mar 1967. No repeal recorded in our sources.

المادة 35

عدلت المادة التاسعة والخمسون كما يلي:

مادة 59: يتألف المجلس الادراي في كل من بيروت وطرابلس وصيدا والبقاع من تسعة اعضاء منتخبين. اثنين من كل من علماء الدين ورجال القانون والمهندسين وواحد من كل من التجار والملاكين والخبراء في الامور المالية والحسابية. ويجري انتخاب اعضاء هذه المجالس وفقا للمادة 62 من هذا المرسوم. يستعان في الاماكن الاخرى من المناطق بلجان محلية يؤلف كل منها من ثلاثة اعضاء او اكثر حسب نسبة السكان واهمية الاوقاف من وجهاء المنطقة او البلدة. اما صلاحيات هذه اللجان فيحددها لها مفتي الجمهورية بقرار يصدر عنه. ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الاداري والمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.

المادة 35 من قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967 https://lebaneselegislation.com/text/175731/article/35/