المادة 70
يحق لمدير الاوقاف ان يستأنف اي قرار يتخذه احد المجالس الادارية في الملحقات خلافا للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية او لالحاقه الضرر لمصلحة الوقف في مدة شهر واحد من تاريخ صدور القرار اذا لم يستعمل رئيس الاوقاف المحلي حقه في الاستئناف .
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 No repeal recorded
Article 70 of Legislative decree No. 18 of 13 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1955. No repeal recorded in our sources.
يحق لمدير الاوقاف ان يستأنف اي قرار يتخذه احد المجالس الادارية في الملحقات خلافا للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية او لالحاقه الضرر لمصلحة الوقف في مدة شهر واحد من تاريخ صدور القرار اذا لم يستعمل رئيس الاوقاف المحلي حقه في الاستئناف .
المادة 70 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244319/article/70/