Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 70

المادة 70 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 70

يحق لمدير الاوقاف ان يستأنف اي قرار يتخذه احد المجالس الادارية في الملحقات خلافا للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية او لالحاقه الضرر لمصلحة الوقف في مدة شهر واحد من تاريخ صدور القرار اذا لم يستعمل رئيس الاوقاف المحلي حقه في الاستئناف .

المادة 70 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244319/article/70/