The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 No repeal recorded

المادة 76

Article 76 of Legislative decree No. 18 of 13 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1955. No repeal recorded in our sources.

المادة 76

يحق لمدير الاوقاف العام في العاصمة ان يقرر كف يد اي موظف ديني او اداري باستثناء رؤساء الاوقاف المحليين, ارتكب اخلالا كبيرا بواجبات وظيفته بانتظار نتيجة التحقيق والبت فيها ولا ينفذ هذا التدبير إلا بعد مصادقة مفتي الجمهورية عليه وتتوقف تأدية نصف المرتب الى الموظف المكفوف اليد حتى صدور القرار المقتضي بحقه.

المادة 76 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244319/article/76/