Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 76

المادة 76 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 76

يحق لمدير الاوقاف العام في العاصمة ان يقرر كف يد اي موظف ديني او اداري باستثناء رؤساء الاوقاف المحليين, ارتكب اخلالا كبيرا بواجبات وظيفته بانتظار نتيجة التحقيق والبت فيها ولا ينفذ هذا التدبير إلا بعد مصادقة مفتي الجمهورية عليه وتتوقف تأدية نصف المرتب الى الموظف المكفوف اليد حتى صدور القرار المقتضي بحقه.

المادة 76 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244319/article/76/