المادة 31
مادة 31: ان العقوبات العادية التي يمكن انزالها بموظفي الامن العام والتي تصدر عن مدير الامن العام هي: 1- التنبيه الخطي 2- التأنيب 3- حسم الراتب حتى خمسة عشر يوما.
مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1955 Repealed ملغى
Article 31 of Legislative decree No. 19 of 15 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1955. Status: repealed.
مادة 31: ان العقوبات العادية التي يمكن انزالها بموظفي الامن العام والتي تصدر عن مدير الامن العام هي: 1- التنبيه الخطي 2- التأنيب 3- حسم الراتب حتى خمسة عشر يوما.
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244320/article/31/