المادة 32
مادة 32: كل من يعاقب بحسم الراتب حتى اربعين يوما خلال ستة اشهر يمكن احالته على المجلس التأديبي للنظر بأمره.
مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1955 Repealed ملغى
Article 32 of Legislative decree No. 19 of 15 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1955. Status: repealed.
مادة 32: كل من يعاقب بحسم الراتب حتى اربعين يوما خلال ستة اشهر يمكن احالته على المجلس التأديبي للنظر بأمره.
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244320/article/32/