المادة 32
مادة 32: كل من يعاقب بحسم الراتب حتى اربعين يوما خلال ستة اشهر يمكن احالته على المجلس التأديبي للنظر بأمره.
مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1955 ملغى ملغى
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.
مادة 32: كل من يعاقب بحسم الراتب حتى اربعين يوما خلال ستة اشهر يمكن احالته على المجلس التأديبي للنظر بأمره.
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244320/article/32/