المادة 100
مادة 100: يكون الضابط في احد الاوضاع التالية: - الخدمة الفعلية, - الانقطاع عن الخدمة, - الاعتلال, - الاستقالة, - التقاعد, - ويقرر وضع الضابط في احد هذه الاوضاع بموجب مرسوم.
مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 No repeal recorded
Article 100 of Legislative decree No. 20 of 15 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1955. No repeal recorded in our sources.
مادة 100: يكون الضابط في احد الاوضاع التالية: - الخدمة الفعلية, - الانقطاع عن الخدمة, - الاعتلال, - الاستقالة, - التقاعد, - ويقرر وضع الضابط في احد هذه الاوضاع بموجب مرسوم.
المادة 100 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244321/article/100/