المادة 100
مادة 100: يكون الضابط في احد الاوضاع التالية: - الخدمة الفعلية, - الانقطاع عن الخدمة, - الاعتلال, - الاستقالة, - التقاعد, - ويقرر وضع الضابط في احد هذه الاوضاع بموجب مرسوم.
مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 لا إلغاء مسجل
المادة 100 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 100: يكون الضابط في احد الاوضاع التالية: - الخدمة الفعلية, - الانقطاع عن الخدمة, - الاعتلال, - الاستقالة, - التقاعد, - ويقرر وضع الضابط في احد هذه الاوضاع بموجب مرسوم.
المادة 100 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244321/article/100/