المادة 12
مادة 12: يؤلف في قيادة الدرك مجلس قيادة على الوجه التالي: - قائد الدرك رئيسا - قائد الفوج السيار - قائد المعهد - قائد سرية يعينه وزير الداخلية في مطلع اعضاء كل سنة.
مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 No repeal recorded
Article 12 of Legislative decree No. 20 of 15 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1955. No repeal recorded in our sources.
مادة 12: يؤلف في قيادة الدرك مجلس قيادة على الوجه التالي: - قائد الدرك رئيسا - قائد الفوج السيار - قائد المعهد - قائد سرية يعينه وزير الداخلية في مطلع اعضاء كل سنة.
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244321/article/12/