المادة 12
مادة 12: يؤلف في قيادة الدرك مجلس قيادة على الوجه التالي: - قائد الدرك رئيسا - قائد الفوج السيار - قائد المعهد - قائد سرية يعينه وزير الداخلية في مطلع اعضاء كل سنة.
مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 12: يؤلف في قيادة الدرك مجلس قيادة على الوجه التالي: - قائد الدرك رئيسا - قائد الفوج السيار - قائد المعهد - قائد سرية يعينه وزير الداخلية في مطلع اعضاء كل سنة.
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244321/article/12/