المادة 217
مادة 217: يجب تنفيذ العقوبات خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغها ما لم تحل دون ذلك مواقع قاهرة يقدرها مدير الشرطة ويوافق عليها.
مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 No repeal recorded
Article 217 of Legislative decree No. 20 of 15 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1955. No repeal recorded in our sources.
مادة 217: يجب تنفيذ العقوبات خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغها ما لم تحل دون ذلك مواقع قاهرة يقدرها مدير الشرطة ويوافق عليها.
المادة 217 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244321/article/217/