المادة 217
مادة 217: يجب تنفيذ العقوبات خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغها ما لم تحل دون ذلك مواقع قاهرة يقدرها مدير الشرطة ويوافق عليها.
مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 لا إلغاء مسجل
المادة 217 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 217: يجب تنفيذ العقوبات خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغها ما لم تحل دون ذلك مواقع قاهرة يقدرها مدير الشرطة ويوافق عليها.
المادة 217 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244321/article/217/