The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Legislative decree No. 123 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 32 of 27 Jun 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

(عدلت بموجب قانون 0/1964 )

كما تعدلت بقانون 6/3/1964):

تؤخذ مقررات المجلس الاعلى للجمارك بالاجماع وفي حال الخلاف ترفع القضية المختلف عليها الى وزير المالية الذي يعرضها على مجلس الوزراء للبت فيها بصورة نهائية.

يمكن للمجلس الاعلى للجمارك عند اعداده تعديلات في الرسوم الواردة في جدول التعريفة الجمركية استطلاع رأي وزارة الاقتصاد الوطني او وزارة الزراعة

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244373/article/12/