Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

(عدلت بموجب قانون 0/1964 )

كما تعدلت بقانون 6/3/1964):

تؤخذ مقررات المجلس الاعلى للجمارك بالاجماع وفي حال الخلاف ترفع القضية المختلف عليها الى وزير المالية الذي يعرضها على مجلس الوزراء للبت فيها بصورة نهائية.

يمكن للمجلس الاعلى للجمارك عند اعداده تعديلات في الرسوم الواردة في جدول التعريفة الجمركية استطلاع رأي وزارة الاقتصاد الوطني او وزارة الزراعة

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244373/article/12/