The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 11

Article 11 of Legislative decree No. 145 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 35 of 4 Jul 1959. Status: repealed.

المادة 11

مادة 11: يسجل سند الايجار في الدوائر البلدية على سجل خاص تقدمه ادارة المالية, ويحل المختار محل البلديات حيث لا بلدية وكل سند يسجل يجب ان يؤشر عليه رئيس البلدية او المختار اثباتا لتسجيله ويجوز, اذا اقتضى الامر, ان تحدث في كل من البلديات الكبرى دائرة خاصة لتسجيل سندات الايجار. ويمكن رئيس هذه الدائرة ان ينوب عند الحاجة عن رئيس البلدية لتسجيل السندات

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244421/article/11/