Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 11

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. الحالة: ملغى.

المادة 11

مادة 11: يسجل سند الايجار في الدوائر البلدية على سجل خاص تقدمه ادارة المالية, ويحل المختار محل البلديات حيث لا بلدية وكل سند يسجل يجب ان يؤشر عليه رئيس البلدية او المختار اثباتا لتسجيله ويجوز, اذا اقتضى الامر, ان تحدث في كل من البلديات الكبرى دائرة خاصة لتسجيل سندات الايجار. ويمكن رئيس هذه الدائرة ان ينوب عند الحاجة عن رئيس البلدية لتسجيل السندات

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244421/article/11/