The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 24

Article 24 of Legislative decree No. 145 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 35 of 4 Jul 1959. Status: repealed.

المادة 24

مادة 24: على كل شخص انشأ بناء جديدا, او اضافيا, او جدد بناء قديما, او رممه, ان يقدم تصريحا بذلك الى الدوائر المالية المختصة قبل انتهاء السنة التي تنجز فيها هذه الاعمال. وعلى كل مالك ترك عقارا له كان يشغله, او كان سابقا غير خاضع للضريبة او معفي منها, ثم اصبح خاضعا لها بسبب تغيير طرأ عليه, ان يقدم تصريحا بذلك الى الدوائر المالية المذكورة في خلال شهرين من تاريخ حدوث التغيير وكل مكلف يهمل التصريح المنصوص عليه في هذه المادة تفرض عليه الضريبة مضاعفة عن كل من السنوات التي اهمل فيها تقديمه ويستثنى من مضاعفة الضريبة المالك الذي يكون قد سجل ايجار العقارات المستحدثة, او المرممة, او التي تغيرت وجهة استعمالها, ضمن المهلة المحددة للتصريح

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244421/article/24/