المادة 25
مادة 25: ويحق لوزير المالية تقدير الاسباب التي ادت الى فرض الضريبة مضاعفة وان يقرر تخفيض الضريبة الاضافية الى حد لا يتجاوز خمسها تقدم طلبات التخفيض الى وزارة المالية في خلال شهرين من تاريخ تبليغ اعلام الضريبة المضاعفة الى المكلف
مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى
Article 25 of Legislative decree No. 145 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 35 of 4 Jul 1959. Status: repealed.
مادة 25: ويحق لوزير المالية تقدير الاسباب التي ادت الى فرض الضريبة مضاعفة وان يقرر تخفيض الضريبة الاضافية الى حد لا يتجاوز خمسها تقدم طلبات التخفيض الى وزارة المالية في خلال شهرين من تاريخ تبليغ اعلام الضريبة المضاعفة الى المكلف
المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244421/article/25/