The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 26

Article 26 of Legislative decree No. 145 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 35 of 4 Jul 1959. Status: repealed.

المادة 26

مادة 26: مع مراعاة احكام المادة 24 من هذا المرسوم الاشتراعي يجب على المختار ان يقدم الى الدوائر المالية بيانا بكل بناء انشىء حديثا وكل بناء قديم جدد عن طريق الترميم في دائرته, وذلك قبل انتهاء السنة التي تمت فيها اعمال البناء, ويعاقب عن كل مخالفة لاحكام هذه المادة بالغرامة حتى مائتي ليرة اذا تعدد المختارون في دائرة واحدة, يقسم وزير المالية بقرار منه الدائرة الواحدة الى عدة مناطق ينيط كلا منها بمختار

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244421/article/26/