المادة 34
مادة 34: يحق لكل مكلف ان يعترض على الضريبة المفروضة عليه والتخمينات المقدرة لوارداته من العقارات المبينة الخاضعة للضريبة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي او على القيم البيعية المحددة لعقاراته, اذا رأى فيها خطأ او زيادة
مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى
Article 34 of Legislative decree No. 145 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 35 of 4 Jul 1959. Status: repealed.
مادة 34: يحق لكل مكلف ان يعترض على الضريبة المفروضة عليه والتخمينات المقدرة لوارداته من العقارات المبينة الخاضعة للضريبة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي او على القيم البيعية المحددة لعقاراته, اذا رأى فيها خطأ او زيادة
المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244421/article/34/