Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 34

المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. الحالة: ملغى.

المادة 34

مادة 34: يحق لكل مكلف ان يعترض على الضريبة المفروضة عليه والتخمينات المقدرة لوارداته من العقارات المبينة الخاضعة للضريبة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي او على القيم البيعية المحددة لعقاراته, اذا رأى فيها خطأ او زيادة

المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244421/article/34/