المادة 34
مادة 34: يحق لكل مكلف ان يعترض على الضريبة المفروضة عليه والتخمينات المقدرة لوارداته من العقارات المبينة الخاضعة للضريبة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي او على القيم البيعية المحددة لعقاراته, اذا رأى فيها خطأ او زيادة
مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى
المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. الحالة: ملغى.
مادة 34: يحق لكل مكلف ان يعترض على الضريبة المفروضة عليه والتخمينات المقدرة لوارداته من العقارات المبينة الخاضعة للضريبة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي او على القيم البيعية المحددة لعقاراته, اذا رأى فيها خطأ او زيادة
المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244421/article/34/