The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 43

Article 43 of Legislative decree No. 145 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 35 of 4 Jul 1959. Status: repealed.

المادة 43

مادة 43: يتوقف قبول الاستئناف الذي يقدمه المكلف على ايداع تأمين يوازي 5 بالمئة: أ- من الضريبة المعترض عليها, في حال توجب ضريبة ما ب - من القيمة البيعية المقدرة للعقارات , في حال عدم توجب ضريبة ما عنها. وكل طلب استئناف , غير مرفق بايصال يثبت دفع التأمين المذكور, يرد شكلا. يدفع هذا التأمين مع الرسوم القضائية في الصندوق المعتمد لدى مجلس شورى الدولة, وضمن المهلة المحددة للاستئناف

المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244421/article/43/