Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 43

المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. الحالة: ملغى.

المادة 43

مادة 43: يتوقف قبول الاستئناف الذي يقدمه المكلف على ايداع تأمين يوازي 5 بالمئة: أ- من الضريبة المعترض عليها, في حال توجب ضريبة ما ب - من القيمة البيعية المقدرة للعقارات , في حال عدم توجب ضريبة ما عنها. وكل طلب استئناف , غير مرفق بايصال يثبت دفع التأمين المذكور, يرد شكلا. يدفع هذا التأمين مع الرسوم القضائية في الصندوق المعتمد لدى مجلس شورى الدولة, وضمن المهلة المحددة للاستئناف

المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244421/article/43/