المادة 62
مادة 62: يعطى الاجير بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس , في حال وفاة احد افراد عائلته (زوجه او اولاده او والديه) مساعدة مالية لا تتجاوز اجر شهر واحد بتاريخ الوفاة, شرط ان يكون قد مضى عليه في الخدمة الفعلية سنة كاملة.
نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار No repeal recorded
Article 62 of Decree No. 523 of 13 Oct 1977. Published in Official Gazette issue 37 of 3 Nov 1977. No repeal recorded in our sources.
مادة 62: يعطى الاجير بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس , في حال وفاة احد افراد عائلته (زوجه او اولاده او والديه) مساعدة مالية لا تتجاوز اجر شهر واحد بتاريخ الوفاة, شرط ان يكون قد مضى عليه في الخدمة الفعلية سنة كاملة.
المادة 62 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/decree/244459/article/62/