المادة 62
مادة 62: يعطى الاجير بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس , في حال وفاة احد افراد عائلته (زوجه او اولاده او والديه) مساعدة مالية لا تتجاوز اجر شهر واحد بتاريخ الوفاة, شرط ان يكون قد مضى عليه في الخدمة الفعلية سنة كاملة.
نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار لا إلغاء مسجل
المادة 62 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار. مرسوم رقم 523 تاريخ 13/10/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 03/11/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 62: يعطى الاجير بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس , في حال وفاة احد افراد عائلته (زوجه او اولاده او والديه) مساعدة مالية لا تتجاوز اجر شهر واحد بتاريخ الوفاة, شرط ان يكون قد مضى عليه في الخدمة الفعلية سنة كاملة.
المادة 62 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/decree/244459/article/62/