المادة 21
يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار يتخذ بعد استطلاع رأي اللجنة الادارية والمفتش العام الخاص بوزارة الخارجية والمغتربين قيمة نفقات التمثيل لكل بعثة دبلوماسية وقنصلية وتحدد طرق انفاقها بمرسوم تنظيمي.
مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 21 of Legislative decree No. 124 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 37 of 10 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.
يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار يتخذ بعد استطلاع رأي اللجنة الادارية والمفتش العام الخاص بوزارة الخارجية والمغتربين قيمة نفقات التمثيل لكل بعثة دبلوماسية وقنصلية وتحدد طرق انفاقها بمرسوم تنظيمي.
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244464/article/21/