The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 22

Article 22 of Legislative decree No. 124 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 37 of 10 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 22

1- تؤمن الحكومة السكن لرؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج.

2- يعطى الموظفون الدبلوماسيون الاخرون والموظفون القنصليون العاملون في الخارج تعويض سكن قدره 25 (خمسة وعشرون) بالمائة من اصل راتبهم الاساسي الا اذا امنت الحكومة لهم السكنى.

3- يتحمل رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية القاطنون في دور البعثات مقدارا من نفقات الانارة والتدفئة والتبريد والماء, يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء .

4- يستحق تعويض السكن ابتداء من تاريخ وصول الموظف الى مركز عمله. وينقطع عند تاريخ مغادرته هذا المركز بصورة نهائية.

5- يحق لكل رئيس بعثة دبلوماسية ان يستخدم طاهيا وفراشا تدفع اجورهما من اعتماد الموظفين المحليين.

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244464/article/22/