المادة 21
يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار يتخذ بعد استطلاع رأي اللجنة الادارية والمفتش العام الخاص بوزارة الخارجية والمغتربين قيمة نفقات التمثيل لكل بعثة دبلوماسية وقنصلية وتحدد طرق انفاقها بمرسوم تنظيمي.
مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 10/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار يتخذ بعد استطلاع رأي اللجنة الادارية والمفتش العام الخاص بوزارة الخارجية والمغتربين قيمة نفقات التمثيل لكل بعثة دبلوماسية وقنصلية وتحدد طرق انفاقها بمرسوم تنظيمي.
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244464/article/21/